ثلث مساحة طرطوس خارج «التداول العقاري»؟
محمد سلوم محمد سلوم

ثلث مساحة طرطوس خارج «التداول العقاري»؟

قسم كبير من العقارات في مدينة طرطوس خضعت للقانون رقم /60/ لعام 1979م مما أدى لاقتطاع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأحياء السكنية وانتزاع صلاحية أصحابها الأساسيين من التصرف بها عمرانياً، وإحلال وصي ومالك جديد اسمه بلدية «طرطوس».

عُدل هذا القانون الظالم بالقانون رقم /26/ لعام 2000م، وبموجب هذا القانون إذا لم تستملك البلدية هذه العقارات خلال ستة أشهر من تاريخ تصديق المخطط التنظيمي يحق لأصحابها القيام بإفرازها وفق المخطط التنظيمي المعمول به. 

40% للمواطن و60% للدولة

في حين نصت المادة الثانية من القانون المذكور أعلاه «إذا انقضت الستة أشهر ولم يبادر المالكون إلى افرازها خلال فترة زمنية محددة تعتبر هذه العقارات مناطق توسع عمراني ويتم استملاكها وفقاً للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983م ويعتبر هذا الاستملاك من المشاريع ذات النفع العام». 

وأعطى هذا القانون بتعديلاته الجديدة 40% للمواطن من مساحة عقاره و60% للدولة بعد اقتطاع ما يصيبه من المرافق العامة وفق المخطط التنظيمي للمنطقة العقارية المعنية، وبالتالي العقار الذي مساحته مثلاً /500/م يصبح تقريباً 100م فقط. 

وضع القانون، المذكور أعلاه، منذ فترة على موقع التشاركية ووضعت الملاحظات عليه، وتم سحبه فيما بعد وأرسل إلى وزارة الإسكان والتعمير، ومن ثم سيرسل إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره.

الآثار السلبية للقانون

 إن تأخر صدور هذا القانون بتعديلاته الجديدة وضع /735/ هكتاراً من العقارات المعدة للبناء خارج دائرة التداول، وبلغت نسبة 19% من مساحة مدينة طرطوس، وبالتالي هذه النسبة من أصحاب هذه العقارات أصبحت مصالحها متوقفة وفي حالة جمود وانتظار، وبالتالي منعكساته الاجتماعية واسعة وشاملة. كما ظهرت جزر عمرانية قديمة قسم منها آيل للسقوط وقسم منها سقفه من التوتياء داخل المدينة وأحيائها وبكثافة سكانية عالية.

ونتيجة للضغط السكاني على محافظة طرطوس أصبحت أكثر المحافظات حاجة لصدور هذا القانون وتطبيقه، وظهرت حالة متناقضة لنصيب المواطنين من خدمات بلدية طرطوس، فالعقارات الخاضعة لهذا القانون والمتداخلة مع العقارات النظامية نصيبها من الخدمات كنصيب جيرانها على مبدأ «كرمال الورد يشرب العلاق»، أما العقارات التي تقع على أطراف المدينة لا يصيبها كما أصاب العقارات داخل المدينة بالرغم من وصول الخدمات للعقارات الجديدة الملاصقة لها وغير الخاضعة للقانون رقم /60/، فعلى سبيل المثال لا الحصر، العقار رقم /162/ منطقة طرطوس العقارية، والواقع بين مشفى الباسل والكراج الجديد، كل العقارات المحيطة به نظمت وسمح للبعض ببناء برجيات إلا هذا العقار.

أقله جبر الضرر..

المشكلة تكمن في أن قاطني هذا العقار منذ عام 1995م محرومون من الخدمات فيما يتعلق بـ«تزفيت» الطريق المؤدي إلى بيوتهم أو وجود لشبكة الصرف الصحي، والبعض منهم سقف بيتهم من التوتياء وتسكنه عائلات لديها أطفال صغار- علماً أن طول الطريق المطلوب تزفيته لا يتجاوز /100م/، والخط الرئيسي للصرف الصحي لا يبتعد عنهم أكثر من 70م-.

إن جل مطالبهم أن يتم صدور القانون الجديد بما يتناسب مع الواقع لتأمين هذه الخدمات الأساسية لهم. فهل ستنفذ بلدية مدينة طرطوس لهم هذه الخدمات كما وعدتهم مراراً وتكراراً وتحل مشكلتهم بجبر الضرر عنهم أم ستبقى هذه الوعود كما غيرها متراكمة على طاولة الاهمال والتقاعس!.