لا يموت حق : محكمة الإرهاب

لا يموت حق : محكمة الإرهاب

ينص القانون الناظم لعمل المحكمة الخاصة بقضايا الإرهاب على أن تحدث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق، ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى. كما تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة مستشار، رئيس وعضوين أحدهما عسكري، وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى

وأيضاً يسمى قاضي التحقيق بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويخول إضافة إلى صلاحياته بصلاحيات قاضي الإحالة التي تنص عليها القوانين النافذة.
ويمثل الحق العام لدى المحكمة نيابة عامة خاصة بها يسمى رئيسها وأعضاؤها بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. تختص المحكمة المحدثة بالنظر في جرائم الإرهاب وفي الجرائم التي تحال إليها من النيابة العامة الخاصة بالمحكمة.
ولا تنظر المحكمة بالحقوق والتعويضات المترتبة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم في الدعاوى التي تفصل بها, يشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين وتخضع الأحكام الصادرة عن المحكمة للطعن أمام دائرة خاصة، تشكل بمرسوم في محكمة النقض، ونص القانون أيضا على أنه لا تخضع الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية، كما أتت المادة السابعة من القانون واضحة بقولها: مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة.
ونص القانون أيضاً على أن تنقل إلى المحكمة المحدثة دعاوى الإرهاب التي هي قيد النظر أمام سائر المحاكم بحالتها الراهنة، وختم القانون المذكور بالعبارة الكلاسيكية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
بدون شك إن البلاد تمر بمرحلة استثنائية، وهذا يتطلب إجراءات مناسبة من الدولة لحماية كيان الوطن وحماية الحقوق العامة والخاصة، ولكن ما نتمناه جميعاً أن تكون الإجراءات في المحكمة الخاصة بقضايا الإرهاب أسرع بكثير مما هي عليه الآن وأن يتم تفعيل المادة السابعة من قانون المحكمة «بعدم التقيد بالأصول المنصوص عنها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة» بشكل يضمن مصلحة المدعى عليه، ويحفظ مبدأ قرينة البراءة، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. طالما أن قانون المحكمة قد ابتدأ بعبارة «بناء على أحكام الدستور».