لا يموت حق : الرقابة على دستورية القوانين

لا يموت حق : الرقابة على دستورية القوانين

تتمثل الرقابة على دستورية القوانين في مدى مطابقة القوانين الجديدة للدستور سواء أكان مشروع قانون أو قانوناً صادراً وعدم مخالفة هذا المشروع أو المرسوم التشريعي كلياً أو جزئياً لأحكام ومبادئ الدستور, ».

وتتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين عن طريق إما بالنظر بعدم دستورية قانون والبت بذلك بحيث إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة 15 يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة 7 أيام, أما إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة 15 يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وفي حال قررت المحكمة أن القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة مخالفة للدستور عُدّ لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.
أو النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه فإذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها ورأت المحكمة الناظرة بالطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن, أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا التي عليها أن تبت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.
وعلى ذلك نلاحظ أن الرقابة على دستورية القوانين حق خالص للمحكمة الدستورية العليا دون سواها, إلا أن بعض الاجتهادات السابقة لصدور الدستور الجديد أعطت الحق برقابة دستورية القوانين للقضائين العادي والإداري بطريق الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور واستبعاد آثاره وذلك في العديد من القرارات القضائية والتي نخشى ما نخشاه أن يستمر العمل بالاعتماد على هذه الاجتهادات القديمة في بعض الدعاوى فيقع مالا يحمد عقباه ويكثر عندها الفقهاء والخبراء والمتبصرون والشفافيون.. وندخل في متاهات التفسير والتأويل والتمحيص غير المجدي نفعاً للحقوق.
لذلك نتمنى من الحريصين والغيورين على حسن تطبيق القانون لدى وزارة العدل التنبه لهذه الاجتهادات القديمة وإصدار ما يلزم لذلك ونخص بالذكر منها:
قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 67 أساس 557 تاريخ 1/3/2004 والذي جاء فيه: «وجوب الالتفات عن أحكام القانون إذا خالفت أحكام الدستور إن لم يكن عن طريق الدفع بعدم الدستورية فعن طريق الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام