الحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للأجور

من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية وضع سقف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم، وذلك وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيّرها.

والحد الأدنى للأجور والرواتب في القطاع الخاص لم يتجاوز 300 ألف ليرة سورية فقط لا غير، في حين تحتاج الأسرة اليوم إلى مبلغ أكبر بكثير من ذلك لتؤمن احتياجاتها الأساسية فقط من غذاء وصحة وتعليم وسكن. وتعتبر وزارة العمل ومؤسسات الدولة كافة - والتي لها علاقة بتنظيم علاقات العمل ومنها للأسف الاتحاد العام لنقابات العمال وحتى في القضاء - أن هذا التحديد القانوني للحد الأدنى للأجور والرواتب أهم من النص الدستوري المذكور أعلاه، وتعتبر هذه الجهات أن أيّ مطالبات عمالية تتضمن المطالبة بزيادة الأجور فوق هذا الحد غير قانونية وغير شرعية، طالما أن رب العمل التزم بالحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة، وليس هناك ما يجبره على زيادتها مهما كان مستوى المعيشة مرتفعاً.
تعتبر أية زيادة للعمال فوق الحد الأدنى «عطاءً ومنّة» من رب العمل، يستطيع التراجع عنها متى أراد، لأنه لا شيء قانونياً يلزمه بها، تماماً كالتعويض المعيشي الذي يعطى للعامل أضعافاً عن الحد الأدنى للأجور والرواتب ولكن لا يتم احتسابه من الراتب المقطوع، وبالتالي، يقوم الاعتبار أعلاه على افتراض أنّ تأمينات العامل وحقوقه ومطالبته يجب أن تدور في حدود الحد الأدنى للأجور والرواتب فقط.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1163