قرارات تسريح بالجملة
ميلاد شوقي ميلاد شوقي

قرارات تسريح بالجملة

تدخل المحاكم العمالية في سورية موسوعة غينيس لتسريح أكبر عدد ممكن من العمال فمنذ إنشائها أصدرت المحكمة العمالية المئات من قرارات التسريح , بسبب قانون العمل رقم17 والتواطؤ الجاري على حقوق العمال أثناء سير عملية التقاضي من جهات مختلفة في مقدمتها جهات مؤتمنه على تلك الحقوق لجهة الدفاع عنها.

قرارات تسريح جديدة
أصدرت المحكمة العمالية بريف دمشق قراراً جديداً يقضي بتسريح 21 عاملاً من معمل سيراميك الشام وفق أحكام البند الرابع من المادة 64 من قانون العمل بحجة تغيبهم عن العمل، وقد جرت المحاكمة كالعادة بعد تبليغ العمال عن طريق الصحف و بطريقة الاتفاق والإجماع.
بطء الإجراءات الإدارية
قول ينطبق على مندوبة العمال فقبل البحث في أسباب القضية وحيثياتها علينا أولا أن نسأل: كيف انعقدت هيئة المحكمة ومندوبة العمال في محكمة ريف دمشق محالة إلى التحقيق بسبب تهم التسبب بتسريح المئات من العمال وإنهاء عقودهم، وقد أصدرت لجنة التحقيق اقتراحاً بإعفائها من منصبها إلى رئيس الاتحاد واعتماد مرشحين بدلاء، ولكن على ما يبدو فإن مندوبة العمال استغلت بطء الإجراءات القضائية والإدارية وعادت لكي تمارس دورها في اصدار قرارات جائرة بحق العمال وهذا يدل على أنها متواطئة ولها مصلحة شخصية مع باقي هيئة المحكمة وهذا يعد سبباً قانونياً كافياً لردها كقاضية حسب المادة 176 من قانون أصول المحاكمات لثبوت تواطئها مع أرباب العمل، وذلك حسب ما ورد بكتاب نقابة عمال السياحة الموجه إلى رئيس اتحاد عمال دمشق برقم 79 بتاريخ 04/05/2017.
تقصير في تقصي الحقائق
لقد ثبت في قضايا عمالية سابقة عدم قيام المحكمة أو مندوبة العمال بإجراء أي تحقيق بادعاءات أرباب العمل أو التأكد من مدى صحة أقوالهم ويتم عادة إصدار الأحكام بحق العمال بتبني كامل لمطالب رب العمل.
وبالنظر إلى ادعاءات رب العمل في قضية عمال سيراميك الشام نلاحظ: أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء تبليغ العمال لمواعيد الجلسات إلى عناوينهم المفترض أنها موجودة في عقود العمل بل اعتبرتهم مجهولي الإقامة واكتفت بتبليغهم من خلال الصحف، فإذا كان عملها قانونياً من وجهة نظر قانون أصول المحاكمات المدنية ولكنه لا يتطابق والواقع فكيف يمكن للعامل الموجود في المناطق الساخنة مثلاً أن يقرأ الصحف مثلا أو العامل المفقود أو المعتقل؟! وخصوصاً أن تاريخ انقطاع العمال عن العمل حسب ما ورد في القضية في يوم واحد فهل يعقل أن يتخلف 21 عاملاً عن عملهم في نفس اليوم! لماذا لم تحقق المحكمة بالموضوع أكثر ليتبين لها سبب الغياب، فتغيب هذا العدد من العمال في يوم واحد ربما يعود لتعرضهم لحادث ما وهم في طريقهم الى العمل أو يكون بسبب إغلاق رب العمل لمعمله وتوقفه أوقد يكون تغيبهم عن العمل لسبب، رب العمل يد فيه؟
وهل تأكدت المحكمة من تطبيق رب العمل للقانون رقم 17 وفق البند الرابع من المادة 64 ووجه إنذاراً كتابياً إلى العمال بعد تغيبهم 10 أيام متواصلة عن العمل وفق الأحكام المرعية لقانون أصول المحاكمات ؟؟
وكيف استطاع رب العمل إثبات ذلك بالطرق المقبولة قانوناً إذا كان يجهل محل إقامة العمال فالإجراءات التي تتخذ بحق العامل وتسجل في إضبارته لا يمكن اعتبارها حجة عليه لأنها تنظم من دون اطلاعه عليها.
هذا يؤكد أن المحاكم العمالية ما هي إلا محاكم لتسريح العمال وهضم حقوقهم وإضفاء الشرعية القانونية على تصرفات أرباب العمل في ظل غياب الدفاع المفترض عن الحقوق العمالية في داخل أروقة المحاكم وخارجها.
حكم باطل
بالرغم من إصدار المحكمة حكمها بالتسريح بالشكل القانوني اللازم كما تدعي إلا أن ذلك لا يزيل صفة البطلان التي تلاحق قرارها لتعارض أحكام قانون العمل مع الدستور وأن المحكمة العمالية تطبق قانونا ليس مخالفاً للدستور وحسب بل وللاتفاقيات منظمة العمل الدولية الموقعة والمصدق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية.فالمشكلة الأساسية تبقى في قانون العمل رقم 17 الذي أصدر خصيصاً على مقاس أرباب العمل من خلال نصه على التسريح التعسفي في المادتين 64 و65 بشكل غير دستوري وتعطيل عمل اللجنة الوطنية للأجور، وتفصيل المحكمة العمالية على مقاس أرباب العمل ليتحول القاضي العمالي إلى جلّاد عمالي.

معلومات إضافية

العدد رقم:
814