عمال القطاع الخاص وتعديل قانون العمل رقم 17

عمال القطاع الخاص وتعديل قانون العمل رقم 17

صدر قانون العمل رقم 17 لعام 2010 لينظم العمل في القطاعين الخاص والمشترك بين العمال وأرباب العمل، وكان القانون قد حرم آنذاك عمال البناء والعمال الزراعيين، وخدم المنازل من الشمول بأحكامه مما حرمهم من الحماية القانونية المطلوبة.

جاء في المادة «5» من قانون العمل رقم 17 في الفقرة «أ» ما لم يرد فيه نص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون:
«لا تسري أحكام هذا القانون على:
العاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية أي العمال الزراعيون.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
العاملين في أعمال عرضية.
العاملين في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين».
العمال الزراعيون
حرمت القوانين العمال الزراعيين في القطاع الخاص من المساواة بعمال القطاع الخاص الآخرين أمام القانون بالحقوق والواجبات فأصبحت قوانين العلاقات الزراعية هي الناظم القانوني لأي عمل زراعي في سورية.
جاءت المادة رقم «6» من قانون العلاقات الزراعية رقم 54 لعام 2004 لتعرف العامل الزراعي:
«هو كل شخص طبيعي يعمل في عمل زراعي لقاء أجر لدى صاحب عمل زراعي تحت سلطته المباشرة أو غير المباشرة بموجب عقد عمل ويشترط في تحديد العامل الزراعي ثلاثة عناصر هي:‏
أ- التبعية.‏
ب- الأجر.‏
ج- نوع العمل أي أن يكون زراعياً أو مرتبطاً بالعمل الزراعي».‏
بموجب هذا القانون، يعمل العمال الزراعيون لمدة محدودة أو غير محدودة، لدى أرباب العمل، ويشمل الأعمال العرضية والموسمية والمحددة بطبيعتها.
ويتبع العمال الزراعيون  في القطاع الخاص إلى التنظيم الفلاحي أي الاتحاد العام للفلاحين ويعملون مع أرباب العمل الزراعي بموجب عقود شفهية أو كتابية.
إن عدم شمول العمال الزراعيين في القطاع الخاص، بأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الذي جاء لينظم علاقة العمل بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص، قد حرمهم من مزايا ومكاسب كثيرة، مثل أيام العطل المختلفة ومن التأمينات الاجتماعية والتعويضات المختلفة، وهم معرضون للتسريح التعسفي في أي وقت.
عمال المنازل
نصت المادة رقم «5» من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على ما يلي:
«لا تسري أحكام هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم إلا ما يرد به نص خاص».
كما نصت المادة «2» من قانون التأمينات الاجتماعية على ما يلي:
«تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وذلك المتدرجين منهم ولا تسري على خدم المنازل ومن في حكمهم».
لقد استثنت قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية عمال الخدمة المنزلية من أحكامها، ولا يعملون بموجب عقود، لذلك هم معرضون بشكل دائم إلى تعسف أرباب العمل تجاههم، كالتسريح وساعات العمل الطويلة وانخفاض الأجور، وهم محرومون من التأمينات الاجتماعية ومن أيام العطل والتعويضات المختلفة.
لا يملك عمال الخدمة المنزلية الحق في الانتساب إلى النقابات، رغم أن المادة 166 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 قد سمحت لهم للانتساب إلى النقابات الخاصة بهم.
كما صدر المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 1962 الذي أعطى الحق لعمال الخدمة المنزلية للانتساب إلى نقابات خاصة بهم، وقد جاء قانون التنظيم النقابي عام 1968 ليلغي هذا الحق.
وفي 10 كانون الاول 2000 صدر القانون رقم 24 الذي عدل قانون العمل رقم 91 لعام 1959 ولا سيما المادة 11 منه التي تقول:
«تسري أحكام هذا القانون على المتعطلين القادرين على العمل بمن فيهم خدام المنازل، الذين يرغبون بالعمل ويبحثون عنه في الوحدات الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
بموجب ذلك أصبح عمال الخدمة المنزلية خاضعين لأحكام قانون العمل، وما لبث أن صدر تعديل آخر للمادة 11 بتاريخ 1 حزيران 2000 استثنت عمال الخدمة المنزلية من أحكام قانون العمل مرة أخرى.
وبالتالي اصبح عمال الخدمة المنزلية خاضعين لأحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949 ولا سيما المادة «640» حتى المادة «664» وتم حرمان عمال المنازل من الامتيازات منحتها قوانين العمل السورية بالنسبة لفئات العمال الأخرى.