من أول السطر: من اتفاقيات العمل الدولية

/ 1 /  
أقرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية  رقم / 95 / الخاصة بشأن حماية الأجور، حيث دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1952، واعتبر أن الأجر يستحق الدفع للعامل، سواء بموجب عقد عمل مكتوب، أو غير مكتوب، وأكدت المادة / 3 / من هذه الاتفاقية على دفع الأجور للعمال نقداً وبالعملة الوطنية، ويحظر دفعها على شكل سندات، أو قسائم، أو أي شكل يحل محل العملة الوطنية، ويمكن أن تكون طريقة الدفع بموجب شيك، أو حوالة بريدية، إذا كانت هذه الطريق شائعة أو ضرورية بسبب الظروف.

وجاء في المادة / 5 / من هذه الاتفاقية: يدفع الأجر إلى العامل مباشرة، أو يكون العامل قد وافق على طريقة أخرى في الدفع، وقد حظرت هذه الاتفاقية إجراء أي اقتطاع من أجر العامل، لتوفير مبالغ تصرف لرب العمل، أو مقابل حصول العامل على العمل، والمحافظة عليه، أو أي اقتطاع خارج حدود القوانين الوطنية، أو الاتفاقات الجماعية.
كما حظرت المادة / 10 / من الاتفاقية: الحجز على أجر أو التنازل عنه إلا في حدود القوانين الوطنية للبلاد، هذا مع حماية أجر العامل من الحجز إلا بالقدر الضروري لضمان معيشة العامل وأسرته، وأكدت الاتفاقية الدولية على دفع الأجر للعامل في فترات دورية ومنتظمة، كما أنه يجب أن يدفع الأجر للعامل في أيام العمل ومكان العمل، إلا إذا تضمنت الاتفاقات الجماعية شكلاً آخر، ويحق للعامل معرفة كافة مفردات الأجر المستحق له عن كل فترة عمل، وعلى صاحب العمل اتخاذ التدابير الضرورية لذلك. وأكدت الاتفاقية: أن أجور العمال تعتبر من الديون الممتازة في حالة إفلاس أو تصفية المنشأة، وتدفع الأجور للعمال بشكل كامل وقبل جمع الديون الأخرى. وقد صادقت سورية على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم /272/ الصادر عام 1957 الذي نشر في الجريدة الرسمية العدد /18/    
وأصدرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم /26/ الخاصة بطرق تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث أكدت على وجوب إشراك ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة وعلى قدر المساواة، بطرق وأشكال تحديد الحد الأدنى للأجر، بما يتناسب مع مستوى المعيشة في البلاد، وقعت سورية على هذه الاتفاقية منذ عام 1960.

معلومات إضافية

العدد رقم:
00
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 15:45