تعميم رقم 2252 !
ميلاد شوقي ميلاد شوقي

تعميم رقم 2252 !

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء  قرار 2252 تاريخ 0/7/2016 المتضمن تفويض السادة الوزراء بإعادة المعتبرين بحكم المستقيل الى أعمالهم  ووضع  القرار شرطين الأول: سن الخامسة والأربعين وما دون، ومن لم  يمضِ على اعتبارهم خمس سنوات بحكم المستقيل .

 

هذه الشروط تعتبر ليست مجحفة وتعجيزية بحق العمال فقط، بل وليست قانونية، وتخالف قانون العاملين الأساسي في الدولة فالقانون لم يحدد ولم يضع شروطاً معينة لعودة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى عمله،  بل نص في المادة 139 منه على ما يلي : يجوز إعادة العامل المستقيل، أو المعتبر بحكم المستقيل، بأجره السابق إلى وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها.

فإذا كان سن التقاعد في مؤسسات الدولة ستون عاماً، فلماذا تحدد سن معينة لعودة العامل على عمله.

نص القانون، على أن اعتبار العامل بحكم المستقيل يكون (عند عدم  وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة ) فهل حالات التغيب القسري عن العمل كالاعتقال والخطف، أسباب ليست مبررة للغياب بالنسبة للجهات العامة ؟ فأغلب حالات التسريح كانت بسبب تغيب العامل عن                                                                                                                                                 عمله ولأسباب خارجة عن إرادته الحرة  كما قصد قانون العاملين الأساسي بالدولة  وتعود لأسباب وظروف قاهرة أو حالات طارئة، كوجود الموظف في مناطق ساخنة منعته من القدوم  إلى  العمل  أو بسبب تعرض الكثير من  موظفي القطاع العام إلى حالات خطف من قبل  المجموعات المسلحة باعتبارهم محسوبين على الدولة وأجهزتها، وهنا لا يمكن اعتبار هؤلاء  متغيبون عن العمل قصداً، بل يجب  اعتبارهم مفقودين، إلى أن يتبين مصيرهم وكان على الدولة أن ترعاهم وترعى أسرهم، لا أن تتخلى عنهم  وتطردهم من العمل.

أما عن حالات الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية التي تعرض لها العمال أيضاً، دون مراجعة مؤسساتهم أو ابلاغ أو إعطاء ذويهم أية معلومات عنهم وهؤلاء يعتبرون مختفين قسرياً ولسبب خارج عن إرادتهم أيضاً، فكيف يمكن اعتبارهم بحكم المستقيل؟  وبعضهم  حول إلى محكمة مكافحة الإرهاب  وثبتت براءته من التهم الموجهة إليه فلماذا لا تتم إعادته الى عمله تلقائياً؟ ومن دون شروط كما ينص القانون  على ذلك  فحسب القانون، العامل يكون أثناء المحاكمة  في حالة كف اليد وليس في حالة استقالة حتى يصدر بحقه حكم  قضائي مبرم يدينه او يبرئه  ثم تتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة بعد ذلك وفق  قرار المحكمة. فلماذا يتم اعتبار العامل بحكم المستقيل  أثناء فترة الاعتقال والمحاكمة .ألا تعتبر أحكام القضاء من اقوى أدلة الإثبات،أم أن حكومتنا لا تعترف بشرعية القضاء ولا تأخذ بأحكامه.

على الدولة وأجهزتها الأمنية أن تتحمل مسؤولية تغيب العامل عن عمله فهم المسؤولون عن اختفائه قسرياً وعن إخفاء مكان وجوده اثناء البحث و السؤال عنه، ومن المعروف أن المعتقل عادة ينتظر شهرين أو ثلاثة اشهر على الأقل حتى تتم إحالته الى المحكمة، فهل يفقد العامل عمله بسبب تصرفات الأجهزة الأمنية وتجاوزها للقانون.

معلومات إضافية

العدد رقم:
791