قرارات جديدة تتعلق بالانتخابات النقابية بسبب الظروف الطارئة

قرارات جديدة تتعلق بالانتخابات النقابية بسبب الظروف الطارئة

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مجموعة من القرارات التي تتعلق بالانتخابات النقابية للدورة السادسة والعشرين  وفيما يلي نصوص القرارات:

 مادة 1=   تمدد المهلة الواردة في الفقرة /ج/ من المادة (2) من قرار المجلس العام رقم /166/ لعام 2001 والمتضمنة عقد مؤتمر النقابة بعد انتهاء انتخاب اللجان النقابية بـ /24/ ساعة والمعدلة بقرار المجلس العام رقم /277/ تاريخ 4/11/2002 لتصبح ثماني وأربعين ساعة بحيث تصبح المهلة الجديدة بأن يعقد مؤتمر النقابة في أول يوم يلي يومي الراحة الأسبوعية المحددة يومي الجمعة والسبت أو اليوم الذي يلي انتهاء أي عطلة رسمية مهما كانت إذا وقعت الفترة المحددة بـ /48/ ساعة خلال أيام العطلة ، وتسري هذه المهلة للدورة الانتخابية النقابية السادسة والعشرين دون أن يكون ذلك تعديلاً لقرار المجلس العام /166/ لعام 2001 وذلك نظراً لضرورات العمل والظروف الطارئة.

مادة 2= يبلغ هذا القرار من يلزم للعمل بموجبه.

وجاء في قرار آخر:

مـادة ــ1ــ تبدأ اجراءات الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية السادسة والعشرين 2012ــ2017 بحيث يتم مباشرة النقابات إعلان جداول  الناخبين اعتباراً من 15/7/2012 لانتخاب اللجان النقابية ومتمميها إلى مؤتمرات النقابات وعقد مؤتمراتها وانتخاب مكاتبها ومتمميها الإضافيين إلى مؤتمرات اتحادات المحافظات اعتباراً من 1/8/2012 وحتى 13/9/2012.

مـادة ــ2ــ  تعقد مؤتمرات اتحادات عمال المحافظات في الفترة مابين  16/9/2012 وحتى 11/10/2012.

مـادة ــ3ــ تعقد مؤتمرات الاتحادات المهنية في الفترة مابين  14/10/2012 وحتى 7/11/2012.

مـادةـ4ـ يعقد المؤتمر السادس والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال في الفترة مابين11/11/2012 وحتى 15/11/2012 .

مـادة ــ5ــ  يبلغ هذا القرار من يلزم للعمل بموجبه .

كما وأصدر الاتحاد القرار التالي:

مـادة ــ1ــ يراعى بالنسبة للنقابيين الذين مازالوا حتى تاريخه من عداد المنظمات النقابية والراغبين بترشيح أنفسهم لعضوية أي من مكاتب اللجان النقابية ومتمميها لمؤتمر النقابة أو لمكتب النقابة التي لم تشكل فيها لجان نقابية أو لجنة الرقابة والتفتيش إعفاؤهم من التقدم بالوثائق المنصوص عنها بالفقرات / آ ـ ب ـ ج ـ د / من البند /2/ من المادة /11/ من قرار المجلس العام رقم 166 لعام 2001 باستثناء وثيقة السجل العدلي للمرشحين.

مـادة ــ2ــ  يبلغ هذا القرار من يلزم للتقيد به والعمل بموجبه.

كما وأقر الاتحاد بما يلي:

مـادة ــ1ــ يمكن الاستعاضة عن وثيقة اخراج قيد النفوس للراغبين بترشيح أنفسهم للانتخابات النقابية العمالية بصورة واضحة عن الهوية الشخصية للمرشح بحيث تدقق الصورة مع الهوية وتصدق من رئيس النقابة مع التأريخ وتختم بخاتمها اصولاً.

مـادة ــ2ــ  تحفظ صورة الهوية مع الوثائق المقدمة من المرشح ولا يجوز استخدامها لأية غاية أخرى.

مـادة ــ3ــ يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الأول لإعلان الجداول الانتخابية ولغاية 13/9/2012.

مـادةـ4ـ يبلغ هذا القرار من يلزم للعمل بموجبه.