وزارة الشؤون تصدر تعميماً .. فمن يطبقه؟

وزارة الشؤون تصدر تعميماً .. فمن يطبقه؟

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميماً تحت الرقم ب/1/8 تاريخ 3/1/2011، جاء فيه إنه ومع مراعاة جميع الأحكام الواردة في القرار /1568/ لعام 2009 المتضمن تشكيل اللجان الفنية وتنظيم عملها وتحديد الاستمارات اللازمة لتنفيذ المرسوم /346/ لعام 2006 التي لا تتعارض مع هذه التعليمات يعمل بالآتي:

تعتمد الأعمال والمهن الشاقة والخطرة المحددة بالمرسوم المذكور حصراً والتي اشترطت توفر شرطي العمل بالمهنة الشاقة أو التعرض لظروف العمل والعوامل الخطرة ولا يجوز القياس عليها بمهن أخرى.

يشترط أن يتوفر الحد الأدنى لمدة الخدمة كما هي محددة في المرسوم المذكور في ممارسة العامل المهنة الشاقة والخطرة والمحددة في بخمس عشرة سنة خدمة فعلية على الأقل ولا يعتد بكسور السنة مهما بلغت لإتمام المدة.

تعتبر مدة الانقطاع عن العمل في المهنة الشاقة أو الخطيرة والتي تزيد عن سنة ميلادية كاملة متصلة  أو منفصلة قاطعة للمدة المطلوبة وعليه يتوجب توفر مدة خمس عشرة سنة بعد تاريخ الانقطاع الذي زاد عن سنة ميلادية كاملة ويراعى عدم احتساب مدد الانقطاع في عداد الخدمة المؤهلة للاستفادة من المرسوم.

يشترط لاستفادة العامل من أحكام المرسوم/346/ أن يتقدم بطلب إحالته على المعاش خلال خدمته الوظيفية، وضرورة توفر الوثائق والثبوتيات اللازمة والتي تثبت ممارسة المؤمن عليه للأعمال الشاقة أو الخطيرة بوثائق صادرة أصولاً(تعيين، تكليف، قرارات، إسناد) وبما ينسجم مع طبيعة ومهام الجهة العامة.

وحتى يستفيد العامل من أحكام هذا المرسوم يتوجب أن يتقدم بطلب ويتم إبلاغ فرع التأمينات المختص وفق النموذج المعد من المؤسسة لدراسته من اللجان الفنية في الفروع لتحديد مدى شموله بأحكام المرسوم ويبلغ صاحب العمل بقرار هذه اللجنة ليتم استكمال وثائق صرف مستحقات العامل.

عدم استفادة العاملين الذين منحوا معاش عجز إصابة جزئي مستديم بدرجة 35% وما فوق في المهن الشاقة والخطيرة مع ضرورة تقيد الجهات المعنية بعدم تشغيل العاملين الذين منحوا نسبة عجز 35% وما فوق بالأعمال الشاقة والخطيرة، ويستثنى من ذلك الحالات التي حقق فيها العامل شرط المدة المؤهلة قبل الحصول على معاش العجز أو قبل توفر مدة الانقطاع القاطع، أو توفر مدة لا تقل عن/15/ سنة في المهنة الشاقة والخطيرة مستمرة بعد الانقطاع، على أن تقتصر الميزة الممنوحة على هذه المدة فقط وتحسب باقي الخدمات عادية.

تلتزم الجهات العامة وأصحاب العمل التي لديها أعمال خطيرة والمحصورة بالبند الثاني من المادة/3/ من المرسوم بضرورة موافاة مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بطبيعة وظروف هذه الأعمال مع التوصيف لها على أن يتم الاستعانة بدوائر الصحة والسلامة المهنية في فروع التأمينات بالمحافظات.

فمن يرى في نفسه القدرة على تطبيق المرسوم فليطبقه مشكوراً، وله منا الأجر والثواب؟