الإصلاح الضريبي في سورية ( 1 من 2 ( التحصيل الضريبي.. إنهاك للشعب.. إثراء لجيوب البعض..

إن الهدف الأساسي لأي عملية اقتصادية، إذا لم يوجه لخدمة المجتمع ، فإنه يتجه بحكم الضرورة لخدمة فئة قليلة ما، وتعتبر الضريبة الأداة الأساسية بيد الدولة لتوجيه العمليات الاقتصادية في الوجهة الصحيحة, وإذا كانت الدولة تجني الضريبة، فهي تجنيها لخدمة المجتمع، لأن الدولة يجب أن تكون في خدمة المجتمع، وليس العكس، أي المجتمع في خدمة الدولة. وأما ما يجري على أرض الواقع فهو غير ذلك. فعبر السنين الطويلة الماضية حققت وزارة المالية عن طريق تحصيل الضريبة إثراء للخزينة و لا شيء سواها (باستثناء جيوب بعض المستفيدين)  و هذا يتنافى أساساً مع  هدف الدولة الأسمى المتمثل في تحقيق عملية إعادة توزيع الدخل العادلة، و زيادة رفاهية السكان و رفع  مستواهم المعيشي.

 ولوضع الأشياء في نصابها الصحيح عن طريق تنفيذ  مقولة  «الإصلاح الاقتصادي» المطروحة فإن ذلك يتطلب بالضرورة و بالسرعة الممكنة إصلاحاً للنظام الضريبي بكليته.
وانطلاقاً من ضرورة تعميق النقاش حول هذا الإصلاح.  فسنحاول إلقاء الضوء على تفاصيل هذا الموضوع وصولاً إلى فهم أعمق للآلية المطلوبة لهذا الإصلاح.
مفاهيم لا بد منها

تعريف الضريبة:
 الضريبة في الأدبيات الاقتصادية عبارة عن اقتطاع  عيني أو نقدي ، يدفعه الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون للدولة بصفة إجبارية نهائية  تحقيقاً لمبدأ المنفعة من الخدمات العامة و لمبدأ التضامن الاجتماعي
و من المهم هنا الإشارة إلى أن  ما يقصد باقتطاع  عيني ليس قلم« باركر» أو غيره من الرشاوى المتعارف عليها بل تسهيل تسديد التزام المكلف في حالات استثنائية.

* أنواع الضرائب :
    تصنف الضرائب وفق أسس مختلفة من أهمها:
1 حسب الطبيعة الاقتصادية لمطرح الضريبة:
    تميز هنا بين الضريبة على رأس المال (الضريبة العقارية ريع رؤوس الأموال المتداولة)، والضريبة على الدخل (ضريبة دخل الأرباح وضريبة الرواتب والأجور(، والضريبة على الاستهلاك (الضريبة على المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الإنفاق الكمالي).

 2 ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة:
    فالضريبة المباشرة  يتم اقتطاعها مباشرة من دخل المكلف أو أمواله، ويتم تحققها بشكل اسمي بموجب جداول تحقق بالمكلفين وتفرض حين حصول المكلف على الدخل أو رأس المال ومنها: الضريبة على دخل الأرباح- الضريبة على المبيعات العقارية- ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة.
أما الضرائب غير المباشرة فهي الضريبة التي يتم فرضها على وقائع و تصرفات معينة دون إمكان تحديد المكلف، كما أنها تفرض عند استعمال الثروة ومنها: (ضريبة الإنتاج- الضرائب الجمركية - ضرائب الاستهلاك(.
    و بكل الأحوال، و مهما اختلف نوع الضريبة فإنها يفترض أن تحقق أهدافاً تتمثل بما يلي :
الهدف المالي: وهو تحقيق مورد مالي للدولة لتغطية نفقاتها العامة (الجارية والاستثمارية).

أهداف اقتصادية:
تشجيع الاستثمار وتوجيهه نحو مشاريع إنتاجية وذلك عن طريق منح إعفاءات أو فرض ضرائب عالية على المنافسين وهي وسيلة لضبط استهلاك السلع والخدمات، ووسيلة لتنظيم الإنتاج القومي(التحكم في الطلب و العرض في أحوال الرخاء أو الكساد الاقتصادي (
أهداف اجتماعية: تتمثل بإعادة توزيع الدخول بين فئات المجتمع عن طريق زيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع بتطبيق مبدأ التصاعد الضريبي على دخولهم، وبالتالي تقليل حدة التفاوت بين مستويات الدخول وتمويل الخدمات العامة من الضريبة لمصلحة الدخول المنخفضة.
و بالطبع هناك مواصفات و شروط محددة للضريبة وضعت لها منذ أكثر من مائتي عام  تسمى مبادئ الضريبة، يتوجب على أي ضريبة في العالم أن تحققها و أهمها:
 مبدأ العدالة أو المساواة في المقدرة: أي توزيع الأعباء على المواطنين بحسب مقدرتهم التكليفية على تحمل الأعباء. ويعني ذلك معاملة ذوي الدخول المتماثلة معاملة متساوية كما يعني تحميل الأغنياء حصة أكبر في تمويل النفقات العامة، و يضاف إلى ذلك ضرورة تحقق مبدأ الشفافية: بحيث تكون الأحكام القانونية المتعلقة بتحديد المطارح الضريبية واضحة لدى المكلفين لكي يسهل تعاملهم مع أحكام القانون وتنفيذه بطريقة سليمة، فمن حق أي  مواطن أن يعرف مسبقاً ما يتوجب عليه من ضرائب لأن ذلك يمكن أن يؤثر على قراراته الاقتصادية منذ البداية . ومبدأ الملاءمة: بحيث يتم مراعاة الظروف المادية والنفسية لدافعي الضرائب لكي لا تصبح الضريبة معوقاً للإنتاج ومحبطاً لنشاط الأشخاص. ومبدأ الاقتصاد في النفقات: بحيث تكون نفقات الإدارة الضريبية في تحقق الضريبة وفرضها وجبايتها في حدود المعقول مقارنة بالمردود الضريبي.بالإضافة إلى مبدأ المرونة: بحيث يتمكن النظام الضريبي من مراعاة التغير في الحصيلة الضريبية بما يتناسب والتغير في الدخل القومي وبنفس الاتجاه.

المفروض والمرفوض!
إن النظام الضريبي و تطبيقاته في سورية قد كسر كل القواعد التي  جاءت به العلوم التي تمت للاقتصاد بصلة! فهناك هوة كبيرة بين ما يعتبر من المرفوض حدوثه نظرياً و عملياً و بين ما تفرضه وزارة المالية على كل النشاطات الاقتصادية و بمقارنة المفروض حدوثه مع المرفوض عملياً يصبح الانحراف واضحاً، وتصبح الحاجة إلى الإصلاح ملحة جداً. فبالنسبة للأهداف المتعارَف عليها منذ مئتي عام! يكاد لا يتحقق منها بشكل جلي سوى الهدف المالي ؟؟!! كما أنه لم يؤخذ بأي من قواعد الضريبة المشار إليها آنفا! فعن أي عدالة نتحدث إذا علمنا أن الضرائب المفروضة على الموظفين، أي على كل من يتقاضى أجراً أو راتباً أو تعويضاً  من العاملين في قطاع الدولة أو القطاع الخاص أو المشترك، تبلغ حصيلتها حوالي 6 مليارات ل.س. لعام2001 في حين تبلغ حصيلة ضرائب دخل الأرباح الحقيقية للقطاع الخاص حوالي 8 مليار ل. س فقط.
وعن أي شفافية نتحدث إذا كان المواطن السوري يكاد يبتعد عن أي نشاط اقتصادي فعال بسبب ترقبه الدائم للقوانين الجديدة التي من الممكن أن تسنها وزارة المالية ( بصفتها أصبحت في الفترة الأخيرة الماضية جهة تشريعية و تنفيذية و كما يقولون «بتاع كلّو» ) وربما سبب ذلك هو حبها للمفاجآت دون أن تراعي ذوق الناس في ذلك !!
أما عن تطبيق  مبدأي الملاءمة و المرونة ففي الحقيقة «خالف تعرف !» ففي الوقت الذي تعيش فيه سورية مرحلة من الركود، إذ  بلغ معدل النمو - حسب ما قاله الدكتور عصام الزعيم في ندوة الثلاثاء الاقتصادية - في عام 2000 صفراً و في عام 2001 معدل واحد بالمائة بدون النفط  فإن معدلات الضريبة لم تنخفض مراعاة للمبدأين السابقين بل على العكس فهي ترتفع سنوياً إلى أن وصلت الزيادة في الضرائب و الرسوم إلى 13.56 % في الموازنة العامة لعام2002  
و في ظل عدم تطبيق المبادئ المشار إليها تبرز مشكلة الفهم الخاطئ لمبدأ الاقتصاد في النفقات، حيث فهمه وزير المالية السابق على أنه تكديس للأموال في الخزينة دون استعمالها في أي قرض من الأغراض التي نشأت الضريبة أساساً لخدمتها ! 

ما خفي أعظم !
مع كل ما قلناه فنحن لم ندخل بالتفاصيل بعد و كما يقولون «ما خفي كان أعظم» و للوصول بالتحليل إلى دقائق  الأمور ينبغي مناقشة كل ضريبة على حدة من خلال ما يسمى «هيكلية النظام الضريبي في سورية»  وهنا يجب أن نميز بين الضرائب المباشرة و غير المباشرة. فلكل منها مشاكلها و اضطراباتها التي تستحق التفكير و التمعن:

ضريبة الرواتب والأجور:
و هي تتسم بالطابع الشخصي وتفترض على من يتقاضى أجراً أو راتباً أو تعويضاً سواء في القطاع العام أو الخاص أو المشترك ويرجع القانون الأساسي الذي ينظم هذه الضريبة إلى عام 1949
اعفونا.. يعفوكم الله
لقد أدرك المشرع عام 1949 ضرورة وجود حد أدنى معفى من الضريبة فحدد الإعفاء لمن كان راتبه الشهري أقل من 200ل.س. بـ 150ل.س، أي 75% من متوسط الراتب آنذاك الذي كان بحدود /200/ل.س. وبـ 100ل.س. لمن زاد راتبه عن 200ل.س، إلا أنه مع كل أسف أبقينا هذه الحدود حتى تاريخه، ليس بالنسب كما يفهم من روح التشريع وإنما بالمبالغ المطلقة وبالتالي أصبحت هذه الإعفاءات بدون أي فائدة. ولكن ونتيجة احتجاجات كثيرة من الاختصاصيين الذين بينوا أن تكاليف الحد الأدنى لمستوى المعيشة قد ازدادت فوصلت عام 2000  إلى 1530 ل.س بالنسبة لتكاليف الحد الأدنى للمعيشة، و 1500 ل.س بالنسبة لتكاليف الحد الأدنى لنفقات الحياة الضرورية (مواصلات ، طبابة ،  كهرباء ، سكن إلخ...( أي أن الحد الأدنى لتكاليف المعيشة والحياة لأسرة مكونة من ستة أشخاص يبلغ شهرياً 18180 ل.س .
ومن الطبيعي في كل بلدان العالم أن يعفى الحد الأدنى المشار إليه من الضريبة أو في أسوأ الأحوال يعفى نصفه إذا اعتبرنا أن هناك شخصين يعملان في الأسرة وهكذا فقد عدل هذا القانون منذ مدة ليست ببعيدة ولكن التعديل لم يكن تعديلاً حقيقياً إذ ارتفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة  من100ل.س إلى 1000ل.س وهو غير كافٍ بالتأكيد كما بينا آنفاً.

شرائح أم تشريح؟
كما قسم الراتب في القانون نفسه عام 49 إلى خمس شرائح تخضع كل منها لضريبة تعادل نسبة مئوية محددة  تتصاعد مع تصاعد الشرائح حيث كانت تضم الشريحة الأولى رواتب كل موظفي قطاع الدولة بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء، أما الشرائح الأخرى فقد وضعت للرواتب العالية التي كان يتقاضاها مدراء الشركات الأجنبية العاملة في سورية. وبالرغم من مرور الوقت وارتفاع الأسعار بالتالي اختلاف الحد اللازم لتغطية تكاليف المعيشة إلا أن هذه الشرائح لم تتغير بتاتاً!.
وبمقارنة بسيطة بين معدلات الضرائب على الرواتب والأجور في سورية مع دولة مجاورة وهي الأردن نجد:

في سورية:
الإعفاء 1000ل.س. من الراتب الشهري للشرائح مع المعدلات بما فيها الضمائم
1001-2000  ل . س 5.75%
2001-3000 ل. س 8.652% 
3001-4000 ل . س 11.5%
4001-5000 ل . س 14.375%
5001 فما فوق 17.25 ل. س

في الأردن:
50% من كامل الأجور للعاملين في الدولة.
50% من الـ12000 دينار الأولى
و25% مما يزيد على ذلك للعاملين في القطاع الخاص
أي أن  العامل الذي يبلغ دخله من الرواتب في الأردن حتى /6500/ دينار سنوياً أي ما يعادل /470000/ ل.س. لا يترتب عليه أي ضريبة دخل وما ينطبق على الأردن ينطبق على العديد من دول العالم.
وإذا كانت الحكومة تخشى على انخفاض إيراداتها من خلال خفض نسبة ضريبة الأجور فلا مبرر للقلق إذ يمكن تعويض ذلك عن طريق معالجة ضريبة الأرباح وموضوع التهرب والتهريب والإعفاءات الأمر الذي سنناقشه لاحقاً
ضريبة دخل المهن و الحرف الصناعية و التجارية و غير التجارية:
تفرض هذه الضريبة على الأرباح الصافية الناتجة من ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال ومصادر الدخل عدا ما يخضع منها لضريبة الرواتب أو ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة أو ضريبة الدخل المقطوع أو لضريبة العقارات والعَرَصات. وتحقق على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحققون أرباحاً في سورية.
ملامح مبالغ بها
وقد حدد القانون معدلات ضريبة الدخل بموجب القانون /20/ لعام 1991 ويضاف إليها المساهمة في دعم المجهود الحربي بمعدل 30% من الضريبة ورسم الإدارة المحلية في حد أقصى 10% من الضريبة الأصلية دون إضافة المجهود الحربي وتبلغ حالياً 4% في محافظة دمشق و10% في محافظة ريف دمشق وفي محافظة حلب و  من خلال مقارنة الشرائح والمعدلات الضريبية الصادرة بموجب القانون /20/ مع الشرائح والمعدلات في معظم دول العالم نجد أنها أكثر ارتفاعاً ولا يوجد ما يماثلها في أي دولة أخرى . إذ تبدأفي سورية الشريحة الأولى بـ 20000ل.س. وبمعدل ضريبة 13.4% وتتوقف عند معدل 60,3%  للأرباح التي تزيد عن مليون ل.س.، وما ينطبق على المعدلات التصاعدية ينطبق على المعدلات بالنسبة للشركات، ومن الجدير بالذكر أن القانون رقم /20/ أبقى شركات القطاع العام الاقتصادي خاضعة للمعدلات التصاعدية ولم يعاملها كالشركات المساهمة خلافاً لما هو متبع في العديد من الدول ومنها مصر التي عاملت شركات القطاع العام ضريبياً نفس معاملة الشركات المساهمة وأخضعتها للضريبة النسبية وليس للضريبة التصاعدية.
لذلك فإن معدلات ضريبة الدخل المرتفعة في سورية لاتساعد فقط على التهرب الضريبي وإنما تعد أيضاً عاملاً كابحاً للاستثمار وخاصة الداخلي منه.
يكفي أن نقول أن ربح مليون ل.س. يترتب عليه ضريبة دخل مقدارها /400928/ل.س. أي بمعدل 41% وكل ربح يزيد عن المليون يخضع لضريبة معدلها 60.3%  في محافظ دمشق و63% في مدن محافظتي ريف دمشق وحلب.
ومن المعلوم أن تحقيق التقدم الاقتصادي في ظل وجود المنافسة ومسايرة التقدم التكنولوجي تتطلب توظيف رؤوس أموال كبيرة، إذ يتراوح رأس المال اللازم لأي منشأة صناعية الآن بين 200 إلى 500 مليون ل.س. وهناك من المنشآت ما يزيد رأس مالها عن المليار ل.س.
يضاف إلى ذلك فإن الهيكل التمويلي للشركات عادة لا يعتمد فقط على رأس المال الخاص بل يتألف من رأس المال المستثمر من رأس المال الخاص، ورأس المال المقترض، والتي تدفع عنه الشركة فوائد سنوية للمقترضين (مصارف- أو حملة سندات) ومن المعروف أن المنشآت الاقتصادية تعتمد في تمويلها على القروض والتسهيلات المصرفية الخارجية لصعوبة تأمين ذلك في سورية وتتحمل مقابل ذلك فوائد باهظة وهي غير مقبولة ضريبياً، حتى ولو كانت محلية فيما لو استخدمت في تمويل رأس المال الثابت.
وكل ذلك يقضي على أي رغبة بالاستثمار لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار معوقات الاستثمار الأخرى الذاتية والموضوعية.

الخاص على حساب العام
وهناك تشويه آخر بين ما يُحَصَّل من القطاع العام، و ما يُحَصَّل من نظيره الخاص. ففي حين تجاوزت نسبة ضريبة دخل القطاع العام 6.2% من الناتج الاجمالي عام 1998 يلاحظ أن حصيلة ضريبة الارباح الحقيقية للقطاع الخاص لا تتجاوز 1 % من الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغ اجمالي حصيلة ضريبة دخل القطاع الخاص حوالي 12 مليار ل س عام 1998 و إذا أنزلنا منها حصيلة ضريبة الدخل المقطوع و الضرائب المتراكمة المحَصَّلة ذلك العام عن سنوات سابقة فإن حصيلة ضريبة دخل الأرباح الحقيقية للقطاع الخاص لا تتجاوز 8 مليارات ل س و هذا يؤكد ضعف أداء النظام الضريبي السوري، و خاصة في مجال ضريبة دخل الأرباح الخقيقية حيث نسبة التهرب الضريبي مرتفعة و يؤدي هذا إلى ضياع مبالغ كبيرة على الخزينة العامة للدولة .

ضريبة على رؤوس الأموال المتداولة:
تتناول إيراد الثروة المنقولة وتفرض على الفوائد والعوائد وجوائز السحب معدلها وحيد وهو 7.5% ومن المفيد إعادة النظر في معدلات هذه الضريبة بهدف تشجيع الاستثمار كما أنها تحتاج إلى مداولات كثيرة ومناقشات من قبل المختصين.

الضريبة على التركات والوصايا والهبات :
وهي من أهم الضرائب التي تتناول الثروة ورأس المال وقد فرضت عام 1952 وهذه الضريبة لا بد أن تهم الجميع فنحن إن لم نمت فقد نرث شيئاً من أحد أقربائنافهذه الضريبة تتناول :
- جميع التركة إذا كان المورث سورياً سواء كان مقيماً بسورية أو بالخارج .
- الأموال غير المنقولة الكائنة بسورية إذا كان المورث أجنبياً أياً كان محل إقامته.
-  الأموال المنقولة الموجودة بسورية إذا كان المورث محل إقامته الدائم بسورية.

وقد حافظت هذه الضريبة على شكلها حتى اليوم ما عدا بعض الإعفاءات التي دخلت عليها عام 1998 والتي أهمها إعفاء الودائع في المصارف (علماً أن إعفاء المبالغ النقدية المودعة بالمصارف لايشمل عدم تكليفها إذ أنها تبقى محتجزة لدى المصرف حتى تعطي الدائرة المالية إشعاراً بصرفها بعد أن يسدد المكلف الضريبة المفروضة عليه ( .وتأثير هذه الإعفاءات لم يكن إيجابياً على عمليات الاستثمار بشكل عام لأنه ساهم في توجيه الإدخارات إلى الودائع المصرفية حصراً في حين أن تشجيع الاستثمار يقتضي إعفاء الأموال المستثمرة في المشاريع الإنمائية وأسهم الشركات من رسم التركات.!
أما المشكلة الحقيقية  التي تجعلنا غير متفائلين بالحصول على الميراث فهي نسبة إعفاء الحدود القصوى و التي هي كالتالي : يعفى من الرسم كل وارث إذا كان نصيبه  لا يتجاوز 500 ل.س وإذا تجاوزها تناول الإعفاء ال 500 ل.س الأولى . وإذا زاد النصيب عن 5000 ل.س فيحصل الرسم على النصيب بكامله ويرفع الإعفاء الى 15000 ل.س بحق كل وارث من الفروع إذا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بعاهة دائمة تعيقه عن العمل .
يكفي هنا أن نقارن بالقيمة الحقيقية لهذه المبالغ تاريخ صدور القانون وقيمتها الحالية لتبين لنا الضرورة الماسة لتغيير هذه المبالغ لتحقق إرادة المشرع من وضعها على الأقل إن لم نقل تحقيق مصلحة المكلف.

معلومات إضافية

العدد رقم:
168