قضايا الفساد... بازدياد فإلى متى؟

أصدرت دائرة التنفيذ بدمشق إخطار برقم 9305 / 2005 تنفيذاً لقرار محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بدمشق رقم 490 بحق الشركة العربية المتحدة للصناعات النسيجية «الدبس» وإلزامها بدفع مبالغ مالية مجموعها 38.935447 ثمانية وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وسبع وأربعون ليرة سورية لصالح التاجر «نور الدين عجان الحديد»والذي قام باستجرار بضاعة من الشركة بقيمة 100 مليون ليرة سورية بموجب العقد رقم ت/2/3207 تاريخ 6/11/1991 وقام بدفع مبلغ قدره 25 مليون ليرة سورية من قيمة البضاعة على أن يقوم بتسديد باقي قيمة البضاعة والبالغة 75 مليون ليرة سورية لغاية 1/12/1992 بشكل  أقساط شهرية مضافاً إليها قيمة الفوائد 9% كما قام المذكور بوضع إشارة رهن من الدرجة الأولى على عدد من عقاراته كضمان لحسن تنفيذ بنود وأحكام العقد.

إلا أنه بتاريخ 17/5/1992 تقدم المذكور بطلب إلى الشركة يرجو به تأجيل مهلة السداد لأول قسط المحدد بتاريخ 1/6/1992 بسبب ركود الأسواق وعدم إمكانية تصريف البضاعة إضافة إلى تسديده مبلغ مليون ليرة سورية إبداءاً لحسن النية إلا أن الشركة رفضت طلبات التأجيل بعد أخذ  رأي كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ووزارة الصناعة وقامت الشركة بعد ذلك وعن طريق محاميها بتوجيه إنذار عن طريق الكاتب بالعدل بدفع المستحقات المترتبة بذمته تنفيذاً لأحكام وبنود العقد، إلا أن المدين تخلف عن السداد ولجأ لطرق عديدة للتهرب من تسديد المبالغ المستحقة عليه وبتاريخ 16/6/1996 صدر قرار من نائب الحاكم العرفي بإحالة المدين إلى القضاء الاقتصادي إضافة لتوقيفه عرفياً بموجب الكتاب رقم 57/ص ف كما صدر بحق المذكور برقية إلى قيادة شرطة حلب لتوقيفه عرفياً بموجب الكتاب رقم 2606/ب/ص ع  تاريخ 26/5/1997 وطلب الشركة وبتاريخ 27/5/1996 تقدم المذكور بطلب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بعرض الصلح  مع الشركة ودفع مايترتب بذمته مقابل إلغاء التوقيف العرفي وقرار منع المغادرة ورفع إشارة الرهن الموضوعة على عقاراته مع إلغاء قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.

وبعد ذلك قام المذكور بدفع كامل أساس المبلغ المستحق والبالغ حوالي 74 مليون ليرة سورية وتعهد بدفع الفوائد المستحقة على المبلغ المذكور والبالغة 34 مليون ليرة على شكل أقساط شهرية قيمة كل منها مليون ليرة سورية، إضافة إلى وضع إشارة تأمين جبري من الدرجة الأولى على عقارات خالية له من أية إشغالات كضمان لحقوق الشركة وتم الاتفاق على متابعة إجراءات المحاكمة أمام محكمة البداية  المدنية بدمشق بالدعوى أساس 7252 لعام 1996 والتي كانت قائمة سابقاً وسدد المذكور أحد عشر قسطاً قيمتها أحد عشر مليون ليرة سورية من الفوائد، وخلال المحاكمة تقدم المذكور بتقرير خبرة فني مالي للمحكمة وتم الحكم على أساسه بالقرار رقم 1090 تتاريخ 5/10/1997 بوقف تحصيل المبلغ المنوه عنه بمحضر الاتفاق كفوائد قانونية قراراً قابلاً للطعن عن طريق الاستئناف، مما دعا المدين للتوقف عن دفع الأقساط المستحقة كما صدر قرار بإلزام الشركة بدفع مبلغ وقدره 22153528 اثنان وعشرون مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وثمان وعشرون ليرة سورية إضافة إلى 23 مليون ليرة سورية المتبقية من أقساط الفوائد.

وبتاريخ 14/4/2001 أصدرت محكمة الاستئناف المدنية القرار الاستئنافي رقم 107 الذي جاء به إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المستحقات كاملة من قيمة الأقساط مضافاً إليها قيمة الفوائد من تاريخ الانقطاع عن السداد قراراً قابلاً للطعن عن طريق النقض.

وقد طعن المدين بهذا القرار أمام محكمة النقض التي نقضت القرار وأعادت الملف إلى محكمة الاستئناف لتحكم مجدداً وبتاريخ 13/12/2001 أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق القرار رقم 490 والذي جاء لمصلحة المدين وبما ينسجم مع طلباته وقبول استئنافه موضوعاً وجاء قرار محكمة النقض رقم 1360 أساس/30 تاريخ 26/4/2005 والقاضي برفض طعن المدين عجان الحديد وإلزامه بدفع مبلغ 20346967 ل.س وبعد ذلك قام المدين برفع دعوى أمام محكمة النقض برقم 3253 لعام 2005 التي أصدرت القرار العجيب رقم 3413 أساس 3253 تاريخ 10/10/2005 لمصلحة المدين عجان الحديد والذي بموجبه يترتب على الشركة دفع مبلغ ثماني وثلاثين مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف ليرة سورية وأربعمائة وسبع وأربعين ليرة سورية وتنفيذ باقي الفقرات الحكمية للقرار المذكور.

كيف صدر هذا القرار الصادر عن محكمة النقض وماهي الأسس التي استند إليها؟

 

أسئلة نضعها أمام مجلس القضاء الأعلى.. فنحن عندما نضع مثل هذه القضية أمام الجهات المعنية مستندين إلى مذكرات التنظيم النقابي الموجهة إلى الجهات الوصائية بهذا الخصوص لنشير إلى مواقع الخلل ليصار إلى معالجتها بالشكل المطلوب ووفقاً لإحقاق الحق والعدالة  وليس لتضليلها.