الإصلاح الضريبي وإعادة النظر في ضريبة العقارات 2\2

إن القانون نافذ من 1/ 1/1992 ، وخلال الفترة السابقة لصدور القانون لم يكن يتوجب على من يقوم بفراغ جزء من حصة زراعية أو غيرها لدى الكاتب بالعدل التقدم ببراءة ذمة مالية ، أي أنه لم يكن هناك ما يوجب أو يشعر المكلف بوجود تكليف مالي على عملية المتاجرة بعقاره المشار إليه بطريقة مخالفة للقانون.

ومن وجهة نظرنا إن ما حدث هو نتيجة حتمية للتأخر في تعديل القوانين، فكان من الواجب إصدار هذا القانون من اللحظة الأولى التي شعرت بها الدوائر المالية بوجود بعض التجار الذين يمارسون عملية تجارة العقارات في المناطق الزراعية ويتهربون من ضريبة تجارة العقارات من خلال الفراغ بالكاتب بالعدل بدل أن تضطر الدوائر لتوجيه الإنذارات وخلافها.
والنقطة الأخيرة التي سنتطرق إليها في إطار ضريبة تجارة العقارات هي طريقة حساب هذه الضريبة والتي تتجاهل كل أثر للتضخم أو التقلبات في الطلب والعرض في المنطقة العقارية من وقت إلى آخر.

فعلى سبيل المثال شخص تملك عقاراً سكنياً بمساحة 100 م2 في إحدى المناطق بأطراف دمشق عام 1980 وتملك داراً أخرى في نفس المنطقة أو بمنطقة أخرى من دمشق مثلاً عام 1987 بمساحة تقديرية 100 م2 أيضاً وسكن في إحداها والأخرى مثلاً يسكنها أولاده أو سكنها هو بشكل متقطع أو متصل ولسبب ما أراد بيع الدارين معاً عام 2001 (لنفترض أنه أراد شراء دار سكن في وسط المدينة)، هنا تعفي الدائرة المالية الدار التي اشتراها المكلف عام 1980 وتكليفه عن الدار المشتراة عام 1987 (ملاحظة: تقوم الدوائر المالية بإعفاء الدار التي تكون ضريبتها أكبر) وهنا تحسب الضريبة على الشكل التالي:

قيمة العقار السكني عام 2001 (مساحة الدار * قيمة المتر المربع السكني) ويطرح منها قيمة الدار التقديرية عام 1987 ( في حال تم تكليف الدار عن شرائها عام 1987 فتعتبر قيمة المبيع عام 1987 هي قيمة الشراء الحالية أو التكلفة) وهذا يعطي الربح الإجمالي ومنه:
الربح الصافي = الربح الإجمالي - مصاريف الدلالة وخلافها.

على سبيل المثال كانت القيمة التقديرية للمتر السكني عام 2001 تعادل 4000 ليرة سورية وعام 1987 2000 ليرة سورية (على اعتبار المنطقة في أطراف المدينة مثلاً) وبالتالي سيكون لدينا:
قيمة العقار السكني عام 2001= 100م2 * 4000 ل.س = 400000 ل.س.
قيمة العقار السكني عام 1987 = 100م2 *2000 = 200000 ل.س.
قيمة الربح الإجمالي = 400000 - 200000 = 200000 ل.س
وعلى فرض مصاريف الدلالة 10000 ل.س فإن الربح الصافي = 200000 - 10000 = 190000 ل.س.

أي أن الدائرة تجاهلت أي دور للتضخم الذي أصاب الليرة السورية بالإضافة إلى الشوائب التي تصيب عملية التقدير بالنسبة للقيمة والتي كان من الممكن تجاوزها فيما لو تم وضع تقديرات صحيحة لقيمة العقارات التي يتم تكليفها بضريبة ريع العقارات كما أوضحنا في المقال السابق.
وهنا تحسب الضريبة على الربح كما يلي:

20000 ل.س * 10% =2000 ل.س
30000 ل.س * 14% = 4200 ل.س
50000 ل.س * 18% = 9000 ل.س
90000 ل.س * 22% = 19800 ل.س
المجموع = 190000 ل.س. الضريبة = 35000 ل.س
يضاف إليها 30% مجهود حربي تصبح 35000 * 30% = 10500 ل.س
الضريبة بعد المجهود الحربي = 45500 ل.س
ويضاف إلى هذه الضريبة إدارة محلية بالنسبة لدمشق مثلاً تكون الإدارة المحلية 45500 * 130/4 = 140 ل.س
وبالتالي فإن إجمالي الضريبة = 45640 ل.س.

علماً أن مالك العقار يدفع ضريبة ريع عقارات على العقار المكلف بشكل سنوي ولا يتم أخذها بعين الاعتبار.
ومن خلال ما تم ذكره نرى أن هذه الطريقة في الحساب ظالمة جداً ولا بد من تعديلها بما يخدم مصلحة المكلف والدائرة المالية معاً.
كما أنه لا بد من تعديل الشرائح الضريبية التي مر عليها حتى الآن عشر سنوات خصوصاً مع التضخم الكبير الذي أصاب العقارات في السنوات السابقة علماً أن الأرباح ما بين 800000 و 1000000 تخضع لضريبة 40% والأرباح الصافية التي فوق الـ 1000000 تخضع لضريبة 45%، هذا كله في إطار المساعدة في تجاوز أزمة الكساد في سوق تجارة العقارات وعلى الأخص السكنية منها، مما يؤدي إلى المساهمة في حل مشكلة اجتماعية مهمة جداً تتمثل في حق تملك دار للسكن لكل عائلة والذي يعد في الظروف الحالية عقبة أساسية في حياة العائلة السورية وله أثار سلبية جداً اجتماعياً واقتصادياً. > >